Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 308

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في العقيقية
  3. ذكر الفرعة والعتيرة

١٧٤٦ - واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ﷿؛ كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد الكعبة، وعبد عمرو، ونحو ذلك حاشا عبد المطلب.

١٧٤٧ - واتفقوا على إباحة التكنية لمن ولد له ولد بالأسماء المباحة، حاشا أبا القاسم [فإنهم اختلفوا فيه]، فمن مانع وكاره أو مبيح لذلك.

١٧٤٨ - واتفقوا أنه من ختن ابنه فقد أصاب السنة.

١٧٤٩ - واتفقوا على إباحة الختان للنساء.

١٧٥٠ - وروي أن فاطمة ﵂ كانت تختن ولدها يوم السابع، ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.

ذكر الفرعة والعتيرة

١٧٥١ - وثبت أن النبي ﵇ قال: «لا (فرعة)، ولا (عتيرة)، في الإسلام»، وأجمعوا على هذا.

١٧٥٢ - والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع.

١٧٥٣ - وروي عن نبيشة أنه قال: نادى رجل رسول الله ﷺ بمنى فقال: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فقال: «اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؛ فما

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 308 (Shamela #13624, hlm. urut 279)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.