Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 306

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في العقيقية
  3. ذكر العقيقة

أخذ من شعره وظفره شيئًا أعصى أم لا؟

أبواب الإجماع في العقيقية

ذكر العقيقة

١٧٣٦ - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور.

١٧٣٧ - وروت عائشة عن رسول الله ﷺ: «أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه ﵇ أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة.

١٧٣٨ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا.

١٧٣٩ - وقوله ﵇: «الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 306 (Shamela #13624, hlm. urut 277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.