Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 305

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في الضحايا
  3. ذكر الذبح والذابح، وما يستحب في الضحايا

[له] ذمي بأمره.

١٧٢٩ - ومن اشترى أضحية، واعتقد أن يضحي بها فأراد بيعها لم يكن له ذلك باتفاق.

١٧٣٠ - وأجمعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

١٧٣١ - وليس أكل المضحي من أضحيته بواجب، ولكنه يجوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحكي عن قوم أن أكله منها واجب.

١٧٣٢ - واتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها و (أكمل) ذلك قبل [انقضاء] اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن، واختلف فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق، وادخر بعد ثلاث، [عصى أم لا].

١٧٣٣ - واتفقوا أن من لم يبع منها شيئًا [ولا عاوض به] فقد أحسن، واختلفوا إن فعل.

١٧٣٤ - واتفقوا أن من ضحى عن نفسه وعن زوجته بأمرها فقد أحسن.

١٧٣٥ - واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئًا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي فإنه لم يأت ممنوعًا منه، واختفوا إن

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 305 (Shamela #13624, hlm. urut 276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.