Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 303

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في الضحايا
  3. ذكر ما تجزئ عنه البدنة والقرة والشاة في الأضحى

١٧١٥ - ولا أعلم خلافًا أن قطع أكثر [الأذن عيب يتقي في الضحايا]، واختلف في [السكاء]، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي (الأبتر)، والشق (للميسم) يجزئ، وهو قول جماعة العلماء.

١٧١٦ - وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف و [أنس] لا يجزئ في الضحية، إلا الحسن بن صالح، فإنه أجاز أن يضحي به.

١٧١٧ - واتفقوا أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره.

ذكر ما تجزئ عنه البدنة والقرة والشاة في الأضحى

١٧١٨ - وقال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.

١٨١٩ - وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد.

١٧٢٠ - وأجمعوا أن البقرة أو [الناقة] تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 303 (Shamela #13624, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.