Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 302

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. أبواب الإجماع في الضحايا
  3. ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها

١٧١١ - وأجمعوا أن (الجماء) جائزة [أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البيهمة وينقص من ثمنها ومن شحمها]، على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي السمين، إلا أنهم يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل.

١٧١٢ - وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية [المكسورة القرن إذا كان لا يدمي].

والعرجاء البين (ظلعها)، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، [والكسير] الذي لا (ينقي) نهي [....] واجتمع عليه.

١٧١٣ - ولا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، والنقي: الشحم، ولا خلاف فيه.

١٧١٤ - وسئل رسول الله ﷺ: [ما يتقى من] الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعًا ...» الحديث، لا خلاف في العيوب الأربعة المذكورة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 302 (Shamela #13624, hlm. urut 273)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.