Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 285

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في العمرة
  3. ذكر من أهل بالعمرة

١٥٩٨ - واتفق أهل العلم أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام.

١٥٩٩ - وعن ابن المسيب أن من رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه، وعلى هذا فقهاء الأمصار.

وروي عن طاوس قولان: أحدهما: إن حج من عامه قبل رجوعه إلى بلده فهو متمتع، وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج، ولم يقله أحد. والثاني: أن المكي إن تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهما شاذان لا يعرج عليهما، والمتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة.

١٦٠٠ - وأجمعوا أن لا سبيل له إلى الصوم إذا وجد الهدي.

ذكر من أهل بالعمرة

١٦٠١ - وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام له لازم.

١٦٠٢ - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يخرجون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الحل: أي موضع منها، غلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.

١٦٠٣ - ولا يهل الرج لمن أهل مكة بعمرة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه بإجماع من العلماء لا يختلفون فيه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 285 (Shamela #13624, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.