Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 284

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في العمرة
  3. ذكر المتعة بالعمرة

الآفاق ويكون [إحرامه] في أشهر الحج فهذا متمتع بإجماع.

١٥٩٢ - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج ففيه اختلاف.

١٥٩٣ - ومن معنى التمتع أيضًا القران عند جماعة العلماء.

١٥٩٤ - ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها فعليه الهدي أو الصيام، ولا يكون كأهل مكة، ولا خلاف في هذا إلا شذوذ لم يعرج عليه أحد إذا لم يكن له أهل بمكة.

١٥٩٥ - وأجمعوا أن دم المتعة واجب بدخول المتمتع بالحج بعد قضاء العمرة إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.

١٥٩٦ - والمتمتع عند جمهور العلماء هو الذي لا يرجع إلى بلده ويحج من عامه.

١٨٩٧ - وسئل مالك عمن دخل مكة معتمرًا في أشهر الحج مريدًا [الإقامة] بها ثم أنشأ الحج، فقال: هو متمتع وقد يبدو له، يعني أنه لا يكون مكيًا إلا حتى يصح استيطانه فيها ومكثه بها أقل ذلك عام؛ لأنه دخلها معتمرًا وهو من غير أهلها، ولا خلاف فيها، واختلف في حاضري المسجد الحرام.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 284 (Shamela #13624, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.