Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 277

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة
  3. ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها

١٥٤٧ - وأجمعوا أن النبي ﵇ إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر.

١٥٤٨ - وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة، واختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما، وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة.

١٥٤٩ - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه، وأنه يسر القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا.

١٥٥٠ - وأجمعوا أن خطبتها قبل الصلاة.

١٥٥١ - وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة.

١٥٢٢ - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك، إلا ما روي عن مالك.

١٥٥٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين – الظهر والعصر – بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى (مع الإمام).

١٥٥٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة.

١٥٥٥ - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لهما ويقام.

١٥٥٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة (غير

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 277 (Shamela #13624, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.