Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 276

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة
  3. ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها

ورمى الجمار ماشيًا، وهو الأفضل، ومن وقف راجلاً أو رمى راكبًا فلا شيء عليه.

١٥٤٣ - ولا خلاف في أنه ﵇ صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفه، ثم ارتفع فوقف بجبالها ذاهبًا، ووقف معه الناس حتى استيقن غروب الشمس فدفع إلى المزدلفة.

١٥٤٤ - وأجمعوا أن هذا سنة العمل والوقوف بعرفة.

١٥٤٥ - وأجمعوا أن من وقف بها يوم عرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بها، وإن لم يرجع فيقف (بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر: فقد فاته الحج، ثم اختلفوا إن وقف بها بعد الزوال مع الإمام ودفع منها قبل الغروب، فقال سائر العلماء: إن وقف بها بعد الزوال أو دفع عند المغرب فحجه تام، قال الشافعي: وعليه دم إلا إن أعاد قبل الفجر.

١٥٤٦ - وأجمعوا أن الوقوف بها ليلاً يجزئ عن وقوف النهار إلا أن بعضهم رأى عليه دمًا إن لم يكن مراهقًا أو ذا عذر، واختلف فيمن وقف بعرفة مغمى عليه، وفيمن مر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعرف أنها عرفة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 276 (Shamela #13624, hlm. urut 247)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.