Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 273

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه
  3. ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان

الأربعة (فكسائر) المشي المعهود، وهذا مجمع عليه.

إلا أنهم اختلفوا هل هو سنة أم لا.

١٥٢٥ - وأجمعوا أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم في طواف القدوم. واختلفوا في المكي إذا حج، هل عليه رمل أم لا؟

١٥٢٦ - وإجماعهم على جواز السعي على غير طهارة.

ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان

١٥٢٧ - ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه، ومن لم يقدر وضع يده على فيه ثم وضعها عليه مسلمًا ورفعها إلى فيه، فإن لم (يفعل) فلا إثم عليه.

١٥٢٨ - ولا خلاف أن الركنين جميعًا يستلمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل وأن اليماني لا يقبل.

١٥٢٩ - والمعروف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره.

١٥٣٠ - وكانت عائشة ﵂ تقول للنساء: إذا وجدتن فرجة فاستلمن وإلا فكبرن وامضين، وعليه جماعة الفقهاء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 273 (Shamela #13624, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.