Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 272

  1. كتاب المناسك
  2. أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه
  3. ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما

الحجر ولا خلاف فيه.

١٥١٨ - والواجب أن يطوف سبعًا ولا أعلم في ذلك [...] [يرمل في ثلاثة] ويسعى في أربعة.

١٥١٩ - وأجمع الجميع على أنه ليس له أن يأتي بشوط ثم يخرج عن الطواف ويأتي بشوط آخر، في [....].

١٥٢٠ - الجميع أنه ليس له أن يفرق بين الأشواط مع ارتفاع العدو.

١٥٢١ - وأجمعوا على أن له أن يسعى راكبًا.

١٥٢٢ - [ليس] على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة.

١٥٢٣ - ولا أعلم خلافًا أن الرمل هو الزيادة في المشي، لا يكون إلا في ثلاثة أطواف [من السبعة] من طواف دخول مكة للقادم الحاج أو المعتمر.

١٥٢٤ - والرمل: (الخبب) دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي [منكببه] لشدة الحركة، هذا (في) الثلاثة الأشواط. وأما في

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 272 (Shamela #13624, hlm. urut 243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.