Lewati ke konten

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان · ابن القيم

hlm. 86

  1. رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
  2. الوجه الرابع عشر: المجنون والمبرسم والسكران ليسوا مسلوبي التمييز بالكلية، وليسوا كالعقلاء، والغضبان قد يكون أسوأ حالا منهم
  3. لا يحجر على الغضبان

هؤلاء، وأشبه بالمجانين، ولهذا يقول ويفعل ما لا يقوله المجنون ولا يفعله.

فإنْ قيل: فهل يُحْجَرُ عليه في هذا الحال؛ كما يُحجر على المجنون؟

قيل: لا، والفَرْقُ بينهما: أنَّ هذه الحال (¬١) لا تدوم، فهو كالذي يجنُّ أحياناً نادراً، ثم يفيق، فإنَّه لا يُحجر عليه. نعم، لو صَدَرَ منه في تلك الحال قولٌ عن غير قَصْدٍ منه؛ كان مثل القول الصَّادر عن المجنون في عدم ترتُّبِ أثره عليه، ولا ريب أنَّه قد يحصُل للغضبان إغماءٌ وغشي - وهو في هذه الحال غير مكلَّف قطعاً - كما يحصُل ذلك للمريض فيزيلُ تكليفَه حالَ الإغماء، حَتَّى إن بعض الفقهاء لا يوجبُ عليه قضاء الصَّلاةِ في هذه الحال إلحاقاً بالمجنون؛ كما يقوله الشافعيُّ (¬٢).

وأحمدُ يوجب عليه القضاء إلحاقاً له بالنائم (¬٣).

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 86 (Shamela #134, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.