Lewati ke konten

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان · ابن القيم

hlm. 102

  1. رابعا: الاعتبار وأصول الشريعة
  2. الوجه الخامس والعشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان على من سبق لسانه بالغضب وهو لا يريده
  3. حكم سبق اللسان بالطلاق مع عدم إرادته

والأظهرُ: أنَّه إنْ قامتْ قرينةٌ ظاهرةٌ تدلُّ على صحَّةِ قوله، قُبِلَ في الحكم، والغضبُ الشديدُ مِن أقوى القرائن، ولا سيمَّا فإنَّ كثيراً ممن يُطَلِّقُ في شدَّةِ الغضب يحلف بالله جَهْدَ يمينه أنه لم يقصدِ الطَّلاقَ، وإنما سَبَقَ لسانُه؛ وحينئذٍ فالجمهورُ لا يوقعون عليه الطَّلاقَ، كما صرَّحَ به أصحابُ أحمدَ والشافعيِّ ومالكٍ، وفي قبوله في القضاء ثلاثةُ أقوالٍ؛ أصحُّها: أنَّه إنْ قامتْ قرينةٌ ظاهرةٌ على صحَّةِ قوله قُبِلَ؛ وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان، ص 102 (Shamela #134, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.