Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 1, hlm. 106

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه

فقال المدعى عليه للمدعي: اجمع مطالبك قبلي فيما بها جرا إليك هذا الميراث لأحلف على ذلك كله يمينا واحدة. فليس ذلك له؛ لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه، وهذا الذي تعلمناه من بعض من أدركنا من المشايخ.

باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه

سئل مطرف بن عبد الله فيمن اتهم بسرقة، أترى أن يحلف فيها؟ فقال إن كان ممن يتهم أنه يرضى لنفسه بالسرقة وعارها حلف وإن أبى سجن حتى يرى السلطان رأيه. قيل له: فإن لم يكن مم يتهم بأنه يرضى بالسرقة وعارها ولكنه متهم بأنه لا يدع أن يأخذ متاع غيره إذا قدر عليه؟ فقال: لا أرى عليه يمينا إذا ادعي عليه بسرقة.

وفي سماع أشهب، سئل مالك عن رجلين ابتاعا طعاما، فحمل اليهما الحمالون طعاما، فوجد أحدهما طعامه ينقص

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 106 (Shamela #133419, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.