Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 1, hlm. 105

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة

كانوا أهل مسجد واحد يجتمعون فيه للصلاة والحديث. وقال أصبغ خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عنه موته أن لي على فلان دينا، والرجل يمرض في الرفقة فيدعي أنه يؤتى بماله إلى رجل، وإن كان المدعى عليه عدلا غير متهم، وكذلك من ادعى عليه رجل غريب نزل في مدينته أنه استودعه مالا.

قال محمد: ومن وجبت له على رجل يمين لبعض ما جرا بينهما من المعاملات والملابسة فقال المدعى عليه للمدعي: اجمع مطالبك عن كنت تزعم لك عندي مطلبا غير الذي تريد إحلافي عليه الساعة؛ لأحلف لك في جميع ذلك يمينا واحدة، فهو من حق الدعى عليه، بخلاف من وجبت له على صاحبه يمين بسبب ميراث

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 105 (Shamela #133419, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.