طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب الحدود
- ٧٩ - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.
- ٨٠ - مسألة: اللواطة لا توجب الحد
- ٨١ - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكار
- ٨٢ - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحد
- ٨٣ - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحد
- ٨٤ - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليها
- ٨٥ - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه
- ٨٦ - مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. وعنده بالإقرار مرة واحدة
- ٨٧ - مسألة: الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- ٨٨ - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخل