طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب الأيمان
- ٧٢ - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
- ٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
- ٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.
- ٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.
- ٧٦ - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
- ٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
- ٧٨ - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.