Lewati ke konten

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

  1. كتاب الأيمان

كتاب الأيمان

Baca bab ini

  1. ٧٢ - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
  2. ٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
  3. ٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.
  4. ٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.
  5. ٧٦ - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
  6. ٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
  7. ٧٨ - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.