طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب العتاق
- ٦٠ - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه.
- ٦١ - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" عتق عليه.
- ٦٢ - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق.
- ٦٣ - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.
- ٦٤ - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.
- ٦٥ - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.
- ٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ.
- ٦٧ - مسألة: العتق لا يتجزأ.
- ٦٧ - مكررا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافا له.
- ٦٨ - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.
- ٦٩ - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.
- ٧٠ - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه.
- ٧١ - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".