طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب الجنايات
- ١٨٧ - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل
- ١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
- ١٨٩ - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين
- ١٩٠ - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاص
- ١٩١ - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمن
- ١٩٢ - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمن
- ١٩٣ - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمن
- ١٩٤ - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد
- ١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب. والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب
- ١٩٦ - مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو جاء المشهود بقتله حيا والشهود أقروا بالتعمد - لا يجب عليهم القتل
- ١٩٧ - مسألة: الجمل أو الصبي أو المجنون إذا صايل على إنسان فقتله المصول عليه: يضمن. وعنده: لا يضمن
- ١٩٨ - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا له
- ١٩٩ - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتل
- ٢٠٠ - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل
- ٢٠١ - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموال
- ٢٠٢ - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا له