Lewati ke konten

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

  1. كتاب الجنايات

كتاب الجنايات

Baca bab ini

  1. ١٨٧ - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل
  2. ١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
  3. ١٨٩ - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين
  4. ١٩٠ - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاص
  5. ١٩١ - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمن
  6. ١٩٢ - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمن
  7. ١٩٣ - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمن
  8. ١٩٤ - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد
  9. ١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب. والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب
  10. ١٩٦ - مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو جاء المشهود بقتله حيا والشهود أقروا بالتعمد - لا يجب عليهم القتل
  11. ١٩٧ - مسألة: الجمل أو الصبي أو المجنون إذا صايل على إنسان فقتله المصول عليه: يضمن. وعنده: لا يضمن
  12. ١٩٨ - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا له
  13. ١٩٩ - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتل
  14. ٢٠٠ - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل
  15. ٢٠١ - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموال
  16. ٢٠٢ - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا له