طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب الرهن
- ١٧٥ - مسألة: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. وعنده أمانة
- ١٧٦ - مسألة: رهن المشاع لا يجوز، سواء كان محتملا للقسمة أو غير محتمل لها- رهن من شريكه أو من أجنبي. وبعضهم قالوا: يبطل والصحيح أنه ينعقد بوصف الفساد
- ١٧٧ - مسألة: الراهن إذا أعتق العبد المرهون ينفذ إعتاقه، غير أنه: إن كان موسرا يضمن قيمته، ويكون رهنا عند المرتهن. وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته، ويكون رهنا عنده، ويرجع العبد به على المولى