طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب الدعوى
- ١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
- ١٦٢ - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب
- ١٦٣ - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوز
- ١٦٤ - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في
- ١٦٥ - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليد
- ١٦٦ - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقر