Lewati ke konten

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف · العلاء الأسمندي

hlm. 169

  1. كتاب العتاق
  2. ٦٧ - مسألة: العتق لا يتجزأ.

أحدكما حر ثم مات قبل البيان- فإنه يعتق من الخارج نصفه ومن الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل ربعه عن محمد. وعند أبي حنيفة وأبو يوسف نصفه- فاتفقوا على تجزء العتق.

ثم نقول: لم قلتم بأنه لا يثبت العتق في جزء غير معين؟ .

قولكم: لو ثبت في جزء تخصص ذلك الجزء بزيادة قوة، فيلزم منه تمييزه من بين سائر الأجزاء. قلنا: متى؟ إذا عرف ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء أم إذا لم يعرف؟ م ع- ولا يمكن دعواه، بدليل أن بيع الجزء المشاع جائز وإن يم يتعين من بين سائر الأجزاء، ولكن لما [لم] يعرف من بين سائر الأجزاء لا يثبت التعيين.

ثم نقول: ثبوت العتق في الكل يكون عتقًا من غير، وذلك ضرر.

ثم هذا معارض بما أورده البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَق عليه. العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

الجواب:

قوله: التعليل يخالف مذهبكم- قلنا: لانسلم.

وأما المسألة- قلنا: الإعتاق ثمة عبارة عن إزالة الملك/، لأن الملك يتجزأ وليس من ضرورة تجزؤ الملك تجزؤ العتق، على ما قررنا في مسألة تجزؤ الإعتاق.

قوله: لم قلتم بأنه لا يثبت في جزء غير معين- قلنا: لما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 169 (Shamela #133415, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.