Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 2, hlm. 594

  1. كتاب الآداب الشرعية
  2. السابع: يحرم على كل رجل

الحيطان مطلقًا ولو بما لا تصاوير فيه، ويباح للمرأة التحلي بذهب وفضة وغيرهما مطلقًا، ويباح ثوب من شعر ما يؤكل لحمه وفي لبس نجس من ثوب وجلد في غير صلاة خلاف، ويباح لبس كل جلد طاهر ويباح لبس السواد كله، وفي الأحمر والأصفر خلاف، ويباح ثوب الرجل من نصف ساقه إلى كعبه، ويكره ما نزل عن ذلك، ويحرم الخيلاء والتعجب بثوب ونحوه ولا بأس بالسراويل. وتوسيع كم المرأة وتطويل كم الرجل إلى رؤوس الأصبع، ويكره ثوب الشهرة ويكره ما خالف زي بلده. ويسن التوسطفي الملبس وتكره العمامة الصماء [وتسن] النظافة وغسل الثوب الوسخ، ويباح للرجل خاتم الفضة في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة، ويكره خاتم الحديد والنحاس والرصاص

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 2، ص 594 (Shamela #133413, hlm. urut 1114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.