Lewati ke konten

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم · ابن المبرد

Juz 2, hlm. 593

  1. كتاب الآداب الشرعية
  2. السابع: يحرم على كل رجل

السابع: يحرم على كل رجل

حر وعبد عند استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل شراؤه من حرير بلا ضرورة ويباح زر ونحوه، وإن كان منسوجًا مع غيره وغلب حرم وإن قل أبيح، وإن استويا فخلاف وفي إباحته لمرض وجرب وصغير، خلاف، ويباح كله للنساء، ويباح للرجل منه علم ورقعة ولبنة جنب وسجف فروة قدر كف، ويحرم منسوج بذهب وفضة ومطلي ومكفت ومطعم بأحدهما، ويحرم تمويه حائط وسقف وسرير بأحدهما ويباح له من الفضة قبيعة السيف، وآلة الحرب ويحرم دواة ومحبرة ومقلمة ومرأة ومسعط ونحو ذلك ولا يحرم اللآليء والجواهر الثمينة ويكه كتب صداق المرأة في الحرير ويحرم تصوير حيوان برأس في ثوب، ونحوه وكذا في حائط وسرير ونحو ذلك ولا بأس بما فيه غير حيوان من شجر ويكره ستر

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 2، ص 593 (Shamela #133413, hlm. urut 1113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.