Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 99

  1. قاعدة (٥٢) الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له معدا لذلك

قاعدة (٥١)

اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يُحمل على الأقل أو على الأكثر

فيه خلاف.

وعليه من نذر شهراً أو نصف شهرٍ، ومن احتمل لفظُه التمليك والتوكيل، وفائدته أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقاً، وكالحرام، هل يُحملُ على بائنةٍ أو على الثلاث، وقال عبد العزيز رجعيةٍ لأنها تُفيد التحريم، وكمن حلف لأتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول، وهو المشهور.

قاعدة (٥٢)

الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مُعداً لذلك

وعليه هل يُسهمُ للعبد والمرأة إذا قاتلا أم لا.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 99 (Shamela #133360, hlm. urut 45)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.