Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني · الونشريسي

hlm. 98

  1. قاعدة (٥٠) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم

الوطء أم لا، لأنها تحرم بالإيلاج، أو به وبالإنزال معاً، على الأخذ بأول الاسم، أو آخره.

قاعدة (٤٩)

المشبه لا يقوى قوة المشبه به

فمن ثم مشهورُ مذهب مالكٍ أن لا جزاء في صيد المدينة.

قاعدة (٥٠)

إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدم

اختلفوا فيه.

وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدِم نهاراً، قيل يمضي، لأن المقصود صيام يوم شكرٍ، وقيل لا، وبابُها الأيمان والظهار، كمن ظاهر قاصداً للطلاق ففي اللازم منهما قولان، أما إن لم يقصد شيئاً، فعلى الخلاف في لزوم اليمين المجرد.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني، ص 98 (Shamela #133360, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.