Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 2, hlm. 683

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

وهو قريب من قول مالك (١). قاله القرافي.

وقال ابن حبيب: يجزئ عن الكبير العاجز والميت الموصي (٢).

فرع:

إِذا أحرم عن أبويه جميعًا لم ينعقد إِحرامه وإِن أحرم عن أحدهما ولم يعينه لم يقع إِلا عن نفسه.

فرع:

فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إِلى نفسه لم يجز عنهما، وإِن كان أجيرًا رد الأجرة؛ قاله في الذخيرة (٣).

فرع: [استنابة العاجز]

ولا تصح استنابة العاجز ولا تجوز.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 683 (Shamela #132974, hlm. urut 657)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.