Lewati ke konten

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك · ابن فرحون، برهان الدين

Juz 2, hlm. 682

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

فرع (١).

قال سند: اتفق أرباب المذاهب (٢) على أن الصحيح أنه لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، وإِن وقعت صحت الإِجارةُ، قاله القرافي (٣).

فرع:

قال القرافي: وأما الشيخ الضعيف، فقال الأئمة: إِن كان ذا مال وجب عليه (٤) الاستيجار، واستحبه (٥) ابن حبيب.

فرع:

والمذهب: أن حج النائب لا يُسقط فرض المنيب.

وقال الحنيفة: يقع الحج تطوعًا عن النائب، وللمستنيب أجر النفقة (٦).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 682 (Shamela #132974, hlm. urut 656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.