فرع (١).
قال سند: اتفق أرباب المذاهب (٢) على أن الصحيح أنه لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، وإِن وقعت صحت الإِجارةُ، قاله القرافي (٣).
فرع:
قال القرافي: وأما الشيخ الضعيف، فقال الأئمة: إِن كان ذا مال وجب عليه (٤) الاستيجار، واستحبه (٥) ابن حبيب.
فرع:
والمذهب: أن حج النائب لا يُسقط فرض المنيب.
وقال الحنيفة: يقع الحج تطوعًا عن النائب، وللمستنيب أجر النفقة (٦).