Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 518

  1. كتاب الأضحية
  2. ٣٧٧ - ما يحل للمضطر أن يأكل من الميتة

احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الخيل قد أكل في زمان رسول الله ﷺ (١) وفي زمان أصحابه، حتى أن عمر ﵁ مر على قرية فرأى أنهم يأكلون المهر، فسأل عن ذلك فقالوا: إنا نأكل الفلوة (٢)؛ لأن الساعة قريب، قال عمر ﵁: لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا، فهذا دليل على أنه حلال (٣).

مسألة: ٣٧٧ - ما يحل للمضطر أن يأكل من الميتة

المضطر يحل له أن يأكل من الميتة، قدر سد الرمق، وقدر الشبع لا يحل عندنا (٤)، وعند الشافعي: يحل (٥).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (٦) أراد به أن يأكل عند الضرورة من غير شبع (٧).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 518 (Shamela #132620, hlm. urut 508)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.