Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 517

  1. كتاب الأضحية
  2. ٣٧٦ - أكل لحم الخيل

دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الذكاة: إنما هو إراقة دم، وهذا المعنى، لا يحصل إلا بقطع الودجين (١).

احتج الشافعي في المسألة: بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الذكاة فيما بين اللبة واللحيين" (٢).

[مسألة]: ٣٧٦ - أكل لحم الخيل

لحم الخيل يكره أكله عندنا (٣)، وعند الشافعي: يحل أكله (٤).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (٥) ذكر الخيل مع البغال والحمير، وبين منفعتها للركوب والزينة، فلو كان مأكولًا لبين منفعة الأكل، وقرنها مع البغل والحمار في الذكر، ثم إن البغل والحمار لا يؤكل، فكذلك الخيل (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 517 (Shamela #132620, hlm. urut 507)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.