الجزية عندنا: تسقط بالموت والإسلام (٢)، وعند الشافعي: لا تسقط (٣)، وكذلك الذمي إذا أسلم في آخر الحول سقطت عنه الجزية [عندنا]، وعند الشافعي: لا تسقط.
دليلنا في المسألة وهو: أن الجزية إنما وجبت من طريق العقوبة بدلًا عن القتل، الدليل عليه: قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤) دل على أنها إنما تجب من طريق [الذلة] (٥) والعقوبة، والعقوبات لا تستوفى بعد الموت وكذلك عقوبة الكفر لا تستوفى بعد الموت (٦).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.