Lewati ke konten

رؤوس المسائل للزمخشري · الزمخشري

hlm. 506

  1. كتاب صئول الفحل
  2. ٣٦٧ - ضمان قتل الصئول

كتاب صئول (١) الفحل

[مسألة]: ٣٦٧ - ضمان قتل الصئول

الجمل إذا صال على إنسان، فقتله المصئول عليه دفعًا عن نفسه، يلزمه الضمان، عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يلزمه (٣).

دليلنا في المسألة: أنه أتلف مال غيره بغير إذن مالكه، فيكون مضمونًا عليه، كما لو أتلفه قبل الصئول؛ لأنا لو قلنا: بأنه لا يضمن، إنما لا يضمن لأجل صياله، وصياله وفعله غير معتبر، لقول النبي ﷺ "العجماء جبار" (٤) أي هدر.

احتج الشافعي، في المسألة: أنه قتله دافعًا شر القتل عن نفسه، فوجب أن لا يكون مضمونًا عليه، كما لو قتل عبد إنسان إذا أشهر سيفه، فقتله دافعًا عن نفسه لا يكون مضمونًا عليه، كذلك ها هنا (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 506 (Shamela #132620, hlm. urut 496)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.