كتاب العقيقة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[٩٨٤] قلت: أرأيت العقيقة، كيف هي؟، وما يجوز فيها؟، وهل هي واجبةٌ؟
قال: العقيقة ليست بواجبةٍ، ولكنها يستحب العمل بها، فمن عقَّ عن ولده فليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى، ولا يجمع بين اثنين في شاةٍ (¬١).
• إنّما قال: «إنَّ العقيقة ليست بواجبةٍ»؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ: «أنّه سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ؟، فَقَالَ: لَا أُحِبُّ العُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ».
رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ» (¬٢).
وقوله: «وليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى»؛ فلأنَّ العقيقة سنةٌ، فيجب أن