Lewati ke konten

شرح المختصر الكبير للأبهري · الأبهري

Juz 2, hlm. 607

  1. باب القضاء في الكلأ والآبار والأودية والبرك والأنهار

ورَوَى مالك والثوري، عن أبي الرِّجَالِ (¬١)، عن أمه عمرة: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْره» (¬٢).

ورَوَى القعنبي، قال: حدثنا خارجة بن عبد الله (¬٣)، عن أبي الرِّجَالِ، عن أمه عمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه: «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْره» (¬٤).

•••

[١٥٠١] مسألة: قال: ولا تُبَاع مياه الماشية (¬٥) (¬٦).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حفر آبار الماشية إنّما يكون في عفو الأرض، وحيث لا ملك لأحدٍ فيه، وحفرها أيضاً هو على وجه القربة إلى الله ﷿، فلمن

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 607 (Shamela #1326, hlm. urut 1353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.