Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 383

  1. كتاب السير
  2. الجزية على العبد بعد عتقه

ولأنه مال فهو كالبهيمة، ولأنه محقون الدم بمعنى لو وقع في الأسر لم يكن الإمام مخيرا فيه بين القتل والمن ولأنه خلص بالرق فلم يجب عليه الجزية كما لو كان سيده مسلما.

ووجه الثانية: وهي اختيار الخرقي، ما احتج به به أحمد من قول قول عمر: (لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا) (¬١) وفسره بأن معناه يؤدي بعضهم عن بعض، ولأن الجزية حق في مال يجب أداؤه عن الرقبة، فجاز أن يدخله التحمل، دليله صدقة الفطر، ولأنه ذكر مكلف فجاز أن تتعلق الجزية بجنسه، دليله الحر.

الجزية على العبد بعد عتقه:

٣٠ - مسألة: إذا أعتق العبد الكافر وصار حرا فهل تجب عليه الجزية إذا كان من أهل الجزية بعد حلول الحول إذا أراد المقام في دار الإسلام أم لا؟

نقل بكر بن محمد عن أبيه في النصراني إذا أعتق: ليس عليه جزية لأن ذمته ذمة مولاه.

ونقل ابن منصور وأبو طالب: عليه الجزية إلا أن في رواية ابن منصور إذا كان سيده نصرانيا فعليه الجزية وفي رواية أبي طالب إذا كان سيده مسلما فعليه الجزية.

وجه الأولى: وفيها ضعف أنه بعد العتق على حكم الرق في استحقاق الولاء عليه فجاز أن يسقط عنه الجزية كالعبد القن.

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي وأبي بكر أنه حر محقون الدم على التأبيد فلا يقر في دارنا بغير جزية دليله الحر الأصلى وفيه احتراز من المرأة والصبي والشيخ الفاني.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 383 (Shamela #13246, hlm. urut 788)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.