Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 382

  1. كتاب السير
  2. تحمل السيد الكافر جزية عبده

ووجه الثانية: في أنها غير مقدرة الأول والأكثر أن المال المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحاكم كذلك المأخوذ جزية.

ووجه الثالثة: في أنها محدودة الأقل أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأى وصلاح ويبين صحة هذا أن الخراج جزية وقد زاد عمر ﵁ على ما كان قدره عليهم.

روي أن عثمان بن حنيف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لئن زدت لا يشق ذلك عليهم قال: نعم قال: فافعل (¬١).

تحمل السيد الكافر جزية عبده:

٢٩ - مسألة: هل يجب على السيد إذا كان كافرا تحمل الجزية عن عبده الكافر؟

فقال في رواية عبد الله: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم، فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه.

وقال حنبل: والذمى يؤدي عنه، وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية.

وكذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنى قول عمر: لا تشتروا رفيق أهل الذمة (¬٢).

قال: لأنهم خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطع عنهم ذلك، فظاهر هذا أنه يتحمل.

وجه الأولى: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: لا جزية على العبيد (¬٣)

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 382 (Shamela #13246, hlm. urut 787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.