Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 266

  1. كتاب الجراح
  2. اجتماع القصاص والدية في الأطراف إذا اختلفت في الكمال والنقص

خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية (¬١). ولم يوجب مع القتل شيئًا آخر ولأن القصاص إذا وجب في النفس لم يجب معه غرم بدليل الكتابي إذا قتل بالمجوسي والجماعة إذا قتلوا بالواحد ولأنها تساويا في الحرمة.

اجتماع القصاص والدية في الأطراف إذا اختلفت في الكمال والنقص:

١٩ - مسألة: إذا قطع يدًا كاملة الأصابع ويده ناقصة اصبعًا فهل يقتص من القاطع ويغرم دية أصبع؟.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا قصاص عليه ويجب عليه دية اليد، قال لأنا لو أوجبنا القصاص عليه أوجبنا له دية الإصبع المفقودة، فيؤدي إلى اجتماع قصاص ودية وذلك لا يجب على أصلنا كما لو أن القاطع أشل والمقطوعة كاملة فإنه لا يجتمع قصاص ودية بل يكون له أحدهما كذلك هاهنا.

فعلى قول أبي بكر يكون حكم هذه الناقصة حكم الشلاء وهو مخير بين القصاص ولا دية للأصبع وبين ترك القصاص والدية. وقال الشيخ أبو عبد

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 2، ص 266 (Shamela #13246, hlm. urut 674)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.