Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 313

  1. كتاب الحج
  2. بطلان الخيار بتلف البيع

ووجه هذه الرواية ما روى أبو برزة، وحكيم بن حزام، وأبو هريرة، وسمرة كل يروي عن النبي ﷺ أنه قال:

"البيعان (¬١) بالخيار ما لم يتفرقا (¬٢) " وهذا أولى من حديث ابن عمر، لأنه تفرد بروايته في التخاير، وهذا قد رواه جماعة كل لا يذكر فيه تخاير، وإنما يشترط التفرق، ووجه الرواية الأولى وهي أصح، ما روى ابن عمر ﵂ أن النبي ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر (¬٣).

وفي لفظ آخر: "ما لم يتفرقا أو يتخايرا" (¬٤) يعني يتخايرا فثبت أن الخيار ينقطع بالتفرق وبالتخاير، وهذه أولى من تلك الأخبار لأنه مقيد، وتلك مطلقة، والقيد يقضي على المطلق، ولأن فيه زيادة، وهو التخاير.

بطلان الخيار بتلف البيع:

٣ - مسألة: في المبيع إذا هلك في مدة الخيار أو كان عبدًا فأعتقه المشتري

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 313 (Shamela #13246, hlm. urut 284)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.