٢ - مسألة: واختلف في خيار المجلس، هل ينقطع بالتخاير؟ على روايتين:
إحداهما: ينقطع.
قال في رواية الميموني ﵀ وقد سأله الله عن قوله:
"البيعان (¬١) بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعها بيع خيار" (¬٢).
فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع، لأنها قد تراضيا عليه.
وكذلك نقل حرب.
والثانية: لا ينقطع إلا بالتفرق، قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه فقال: هكذا في حديث ابن عمر أو يقول لصاحبه اختر (¬٣)، وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.