Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 240

  1. كتاب الزكاة
  2. ضم الحبوب إلى بعضها في تكميل النصاب

ضم الحبوب إلى بعضها في تكميل النصاب:

٢١ - مسألة واختلفت في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإيجاب الزكاة على ثلاث روايات إحداها: لا يضم شيء منها بعضه إلى بعض.

قال في رواية ابن القاسم وإسحاق بن إبراهيم: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض، لأنها جنسان، فلم يضم بعضها إلى بعض، دليله التمر والزبيب.

والثانية: يضم بعضها إلى بعض فتضم الحنطة إلى الشعير وإلى القطاني، وهذا ظاهر ما نقله الميموني، فقال: اختلفوا في هذا (¬١)، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه، لأن النبي ﷺ فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر (¬٢). ففرق بين الحب والثمر (¬٣)، فظاهر هذا أن جميع الحبوب من المقتات (¬٤) والقطاني، فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، وإيجاب الزكاة، ولأنها فروع لأصول لا تتنافى فيجب (¬٥) أن يضم بعضها إلى بعض دليله أنواع الحنطة وأنواع الشعير، ولا يلزم عليه الثمار أنها لا تضم لأنها فروع لأصول تتنافى فلهذا لم تضم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 240 (Shamela #13246, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.