Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 239

  1. كتاب الزكاة
  2. الزكاة في الزعفران

فنقل يعقوب بن بختان: ليس فيه صدقة لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين. ونقل صالح في الزيتون العشر إذا بلغ ستين صاعًا لعموم قول النبي ﷺ: فيما سقت السماء العشر (¬١).

الزكاة في القطن:

١٩ - مسألة: واختلفت في القطن هل فيه صدقة؟

فنقل أبو داود: ليس فيه زكاة، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح، لأنه غير مكيل فلا زكاة فيه كسائر الخضروات، ونقل يعقوب بن بختان: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.

الزكاة في الزعفران

٢٠ - مسألة: واختلفت في الزعفران:

فنقل يعقوب بن بختان روايتين: إحداهما: لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر لأنه غير مكيل أشبه الفواكه، والثانية: فيه الزكاة لعموم قوله ﵇ فيما سقت السماء العشر (¬٢)، والصحيح من المذهب في هذه الأشياء وافق الأصل الذي اعتبرناه من الكيل والادخار.

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، ج 1، ص 239 (Shamela #13246, hlm. urut 214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.