Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 250

  1. (القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (٤)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.

- أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (٥).

والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟ ، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (٦).

والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (٧). وما يسقى من الزرع والثمار

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 250 (Shamela #132374, hlm. urut 264)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.