(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ (١)
وعليه المالان: أحدهما مدار والآخر غير مدار - وهما غير متساويين، (٢) وبيع المصحف، والخاتم، والثوب الذي لو سبك خرج منه عين، واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فإنه جائز بصنف التبع نقدا - على المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة - على المشهور خلافا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد (٣).
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 249 (Shamela #132374, hlm. urut 263)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.