Lewati ke konten

التفسير البسيط · الواحدي

Juz 16, hlm. 148

  1. سورة النور
  2. ٩

وإن أكذب الزوج نفسه فإنما يؤثر تكذيبه فيما عليه، وهو عود النسب ووجوب الحد، ولا يؤثر فيما له وهو ارتفاع التحريم وعود الفراش (١). ولا يتعلق بلعان المرأة إلا سقوط الحد عنها (٢).

وإن أغفل ذكر الولد في اللعان استأنف (٣) اللعان (٤). وإن قذفها بزنا قبل النكاح فعليه الحد ولا لعان (٥).

وإن ارتفع النكاح بطلاق رجعي فالقذف واللعان في عدة الرجعية حكمها حكم ما يكون في صلب النكاح، وأما القذف بعد البينونة فإنه موجب للحد ولا لعان، إلا أن يكون ولد فله اللعان عند الشافعي لنفي النسب (٦). وكذلك اللعان في النكاح الفاسد يجري لنفي الولد (٧).

وإذا قذف أربع زوجات فجمعهن في اللعان ورضين بذلك كان

Rujukan halaman ini: التفسير البسيط، ج 16، ص 148 (Shamela #13231, hlm. urut 9181)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.