Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الفرائض

Baca bab ini

  1. مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب
  2. مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها
  3. مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت
  4. مسألة (٣٩٧): والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث
  5. مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين
  6. مسألة (٣٩٩): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة
  7. مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين
  8. مسألة (٤٠١): إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم
  9. مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين
  10. مسألة (٤٠٣): إذا أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب، يصرف إليهم
  11. مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالك
  12. مسألة (٤٠٥): وإذا قال: أوصيت لفلان بسهم [من] مالي، لم يتقدر ذلك بشيء، والخيار إلى الورثة
  13. مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت