الخلافيات - البيهقي - ت النحال
كتاب الفرائض
- مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب
- مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها
- مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت
- مسألة (٣٩٧): والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث
- مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين
- مسألة (٣٩٩): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة
- مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين
- مسألة (٤٠١): إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم
- مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين
- مسألة (٤٠٣): إذا أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب، يصرف إليهم
- مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالك
- مسألة (٤٠٥): وإذا قال: أوصيت لفلان بسهم [من] مالي، لم يتقدر ذلك بشيء، والخيار إلى الورثة
- مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت