Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · أبو بكر البيهقي

Juz 5, hlm. 172

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت

مَسْأَلَةٌ (٣٩٦): وَالْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَالْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ تَحْجُبُ الْبُعْدَى، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (٢).

[٣٧٣٥] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ، أبنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ فَبَيْنَهُمَا السُّدُسُ، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ مِنَ الْأُخْرَى فَالسُّدُسُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْرَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا (٣).

وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ (٤).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 172 (Shamela #131336, hlm. urut 2124)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.