العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير
الطهارة
- باب ما جاء في فضل الطهور قال أبو عيسى الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس , عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار , عن عبد الله الصنابحي , أن رسول الله ﷺ قال: " إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه "
- مفتاح الصلاة الطهور قال أبو عيسى: سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل , قال: رأيت أحمد بن حنبل , وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه , وهو مقارب الحديث
- ما يقول إذا دخل الخلاء
- الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول
- الرخصة في البول قائما
- في الاستتار عند الحاجة
- في الاستنجاء بالحجارة
- في الاستنجاء بالحجرين
- كراهية البول في المغتسل
- في السواك
- ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
- في التسمية عند الوضوء
- في تخليل اللحية
- في تخليل الأصابع
- ما جاء: ويل للأعقاب من النار
- في الوضوء ثلاثا ثلاثا
- في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا
- في النضح بعد الوضوء
- في إسباغ الوضوء
- الوضوء لكل صلاة
- في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
- كراهية فضل طهور المرأة
- في ماء البحر أنه طهور
- التشديد في البول سألت محمدا عن حديث مجاهد , عن طاوس , عن ابن عباس مر رسول الله ﷺ على قبرين، فقال: الأعمش يقول: عن مجاهد , عن طاوس , عن ابن عباس، ومنصور يقول: عن مجاهد , عن ابن عباس ولا يذكر فيه: عن طاوس , قلت: أيهما أصح؟ قال:
- في نضح بول الغلام قبل أن يطعم
- باب في بول ما يؤكل لحمه
- في الوضوء من الريح
- في الوضوء من النوم
- في الوضوء من لحوم الإبل
- الوضوء من مس الذكر وسألت محمدا عن أحاديث مس الذكر فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان , والصحيح عن عروة , عن مروان , عن بسرة. , قلت له: فحديث محمد بن إسحاق , عن الزهري , عن عروة , عن زيد بن خالد , قال: إنما روى هذا الزهري , عن عبد
- ترك الوضوء من القبلة وسألت محمدا عن حديث الأعمش , عن حبيب بن أبي ثابت , عن عروة , عن عائشة , أن رسول الله ﷺ قبل بعض نسائه , ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ , فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة
- الوضوء من القيء والرعاف
- باب المسح على الخفين
- المسح على الخفين للمسافر والمقيم
- المسح على الخفين أعلاه وأسفله
- المسح على العمامة
- ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل
- في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
- في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح
- في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن وسألت محمدا عن حديث إسماعيل بن عياش , عن موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". فقال: لا أعرفه من حديث ابن عقبة , وإسماعيل بن
- في كراهية إتيان الحائض
- ما جاء في كم تمكث النفساء وسألت محمدا عن حديث علي بن عبد الأعلى , عن أبي سهل , عن مسة , عن أم سلمة , قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي ﷺ أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فقال علي بن عبد الأعلى ثقة روى له شعبة , وأبو
- في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
- ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ
- ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء سألت محمدا عن حديث هشام بن عروة , عن أبيه , عن عبد الله بن الأرقم , عن النبي ﷺ: " إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء " فقال: رواه وهيب , عن هشام , عن أبيه , عن رجل