Lewati ke konten

الديات لابن أبي عاصم · ابن أبي عاصم

hlm. 71

  1. باب إذا قتل ساب النبي ﷺ فلا دية ولا قود

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ ⦗٧٢⦘ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ يَنْهَاهَا وَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا وَلَا تَنْزَجِرُ، فَشَتَمَتْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَخَذَ مِعْوَلًا فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»

Rujukan halaman ini: الديات لابن أبي عاصم، ص 71 (Shamela #13018, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.