الديات لابن أبي عاصم
ابن أبي عاصم (w. 287 H) · الفقه العام
Mulai membaca 393 halaman
Data kitab
الكتاب: الديات
المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت ٢٨٧هـ)
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي
عدد الصفحات: ٧٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت ٢٨٧هـ)
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي
عدد الصفحات: ٧٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Tentang kitab ini (nabdzah)
[الديات لابن أبي عاصم]
(المؤلف)
أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (٢٠٦-٢٨٧هـ) .
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الديات
صدر عن إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي، بدون تحقيق، سنة ١٤٠٧ هـ.
(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
١- نص المؤلف على أن هذا الكتاب مما سمعه عنه أهل العلم فقال في هذا الكتاب (ص: ٧٧) ما نصه:
" قال ابن أبي عاصم قرأ ابن أبي شيبة علينا كتاب الديات وأعجب به … إلخ"
٢- نقل عنه مع العزو إليه منسوبًا للمؤلف؛ الحافظُ ابن حجر في فتح الباري (١٢٩٥) .
٣- وقد اعتنى أهل العلم بسماع هذا الكتاب على الشيوخ كما يتضح ذلك من كتاب التحبير للسمعاني (٢٨٦ و٢٧٦) وسير النبلاء للذهبي (٢٢) .
(وصف الكتاب ومنهجه)
أفرد المؤلف لهذه القضية الفقهية الهامة هذا الكتاب، ولعمر الله لهي حَريَّة بذلك، فإن حرمة الدماء في شريعة الإسلام بلغت ما لا يمكن أن تبلغه في غيرها من الشرائع سماوية كانت أم أرضية.
ولقد حشد المؤلف في هذا الكتاب (٢٦٧) نصًا مسندًا، بدأها بـ" ذكر قول النبي (سباب المسلم فسوق، ثم عقب ذلك بباقي تراجم وأبواب الكتاب البالغة (١٢٥) بابًا وترجمة، وختمها بـ " باب ذكر قول النبي (: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، ونهي النبي (عن المثلة.
ذكر هذا والكتاب في انتقاء مادته وترتيب أبوابه يتناسب مع إمامة مؤلفه وما عرف عنه من علو الكعب في هذا العلم الشريف.
[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
(المؤلف)
أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (٢٠٦-٢٨٧هـ) .
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
الديات
صدر عن إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي، بدون تحقيق، سنة ١٤٠٧ هـ.
(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
١- نص المؤلف على أن هذا الكتاب مما سمعه عنه أهل العلم فقال في هذا الكتاب (ص: ٧٧) ما نصه:
" قال ابن أبي عاصم قرأ ابن أبي شيبة علينا كتاب الديات وأعجب به … إلخ"
٢- نقل عنه مع العزو إليه منسوبًا للمؤلف؛ الحافظُ ابن حجر في فتح الباري (١٢٩٥) .
٣- وقد اعتنى أهل العلم بسماع هذا الكتاب على الشيوخ كما يتضح ذلك من كتاب التحبير للسمعاني (٢٨٦ و٢٧٦) وسير النبلاء للذهبي (٢٢) .
(وصف الكتاب ومنهجه)
أفرد المؤلف لهذه القضية الفقهية الهامة هذا الكتاب، ولعمر الله لهي حَريَّة بذلك، فإن حرمة الدماء في شريعة الإسلام بلغت ما لا يمكن أن تبلغه في غيرها من الشرائع سماوية كانت أم أرضية.
ولقد حشد المؤلف في هذا الكتاب (٢٦٧) نصًا مسندًا، بدأها بـ" ذكر قول النبي (سباب المسلم فسوق، ثم عقب ذلك بباقي تراجم وأبواب الكتاب البالغة (١٢٥) بابًا وترجمة، وختمها بـ " باب ذكر قول النبي (: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، ونهي النبي (عن المثلة.
ذكر هذا والكتاب في انتقاء مادته وترتيب أبوابه يتناسب مع إمامة مؤلفه وما عرف عنه من علو الكعب في هذا العلم الشريف.
[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
Daftar isi
- مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
- ذكر قول النبي ﷺ: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "
- ذكر قول النبي ﷺ: " لزوال الدنيا أهون على الله من دم يسفك بغير حق "
- ذكر قول النبي صلى عليه وسلم في خطبة الوداع: " دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا "
- ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " على ابن آدم القاتل أخاه كفل من دم كل مقتول ظلما "
- ما ذكر أن النبي ﷺ قال: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء "
- باب ما ذكر النبي ﷺ أنه قال: " إذا أصاب المسلم دما حراما بلح "
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن "
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل منه صرف ولا عدل "
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " لا يحول بين أحدكم وبين الجنة ملء كف دم "
- باب ما يحل به دم المسلم
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " يقعد المقتول على الجادة "
- باب ما ذكر أن النبي ﷺ قال: " الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما "
- باب تعظيم قتل من أقر بالإسلام ممن لم يعرف به قط
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ من زجره أن يقتل الرجل نفسه بأي قتلة قتلها ووعيده على ذلك
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ في الاستخفاف بالدم
- باب " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما "
- باب قتل الصبر يكفر ذنوب المقتول
- باب في قوله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "
- باب من الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس
- باب ما ذكر من إجابة الله إياه في مسألته لأمته، ووعده إياهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وإعلامه إياهم أنه سيكفر قوم بعد إيمانهم بقتل بعضهم بعضا وزجره ﷺ أن يضرب بعضهم رقاب بعض
- باب الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
- باب: " ستكون فتن خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي "
- باب القتل على كم وجه هو
- باب من قتل له قتيل فهو مخير في اثنين
- باب من قال: مخير في ثلاث: العقل، أو العفو، أو الدية
- باب ما ذكر في العفو عن القاتل والجارح
- باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر
- باب القود، يقتل القاتل بمثل القتلة التي قتلها
- باب من قال: القود بالسيف
- باب الجماعة تقتل رجلا واحدا تقتل به
- باب ما حفظ عن النبي ﷺ من قراءة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
- باب في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة
- باب القود في العظام
- باب لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح
- باب من قال: يقاد منه في حاله
- باب القصاص من الضرب
- باب يقتص للعبد من سيده إذا مثل به
- باب لا يقاد والد بولده
- باب يقاد العبد من سيده
- باب إذا كسرت لميت يد أو رجل
- باب كم دية النفس
- باب في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء
- باب دية الأعضاء والجائفة
- باب دية الأصابع والأسنان
- باب دية الأسنان، مقدم الفم ومؤخره، ومن قال سواء
- باب في كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل
- باب دية الموضحة
- باب المنقلة
- باب الجائفة
- باب المأمومة
- باب دية الجنين
- باب صفة الجنين الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب من يرث الجنين الغرة
- باب دية الجنين لأبيه
- باب من قال: في الجنين خمس مائة
- باب من قال مائة وعشرين شاة
- باب القسامة حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي خيثمة، وذكر الحديث، وقال النبي ﷺ: " تستحقون صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين "
- باب
- باب ما أصابت العجماء بليل أو نهار
- باب العجماء جرحها جبار
- باب المعدن جبار
- باب البئر جبار
- باب النار جبار
- باب الرجل جبار
- باب الرجل يطلع على القوم فيفقئوا عينه
- باب الرجل يعض يد الرجل فينزع يده فتسقط ثنيته
- باب الرجل يستأجر الرجل يعمل له فيقع عليه فيقتله
- باب دية الذمي
- باب تحريم قتل الذمي
- باب المعاهد وديته
- باب دية الذمي على النصف من دية المسلم
- باب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
- باب الكفار إذا مثلوا مثل بهم
- باب الرجل يشهد على الرجل بالشهادة ليسفك دمه بها
- باب المقاد منه يشد للقود ويدفع القاتل إلى ولي المقتول
- باب قاتل نفسه خطأ
- باب إذا قتل قوما ممن لا يجب قتلهم
- باب قتل غير القاتل والطلب بالزحل
- باب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ما لهم أن يفعلوا به
- باب عفو المجني عليه ومن له قود
- باب الرجل يقول: فلان قتلني ثم يموت، أيقتل؟
- باب الرجل يسم للرجل طعامه ليقتله به
- باب
- باب في العضو المعطل ثلث ديته
- باب في من قتل عبده متعمدا
- باب في الحر يقتل العبد
- باب دية المكاتب
- باب ما دل على توبة القاتل
- باب الإمام يصالح عما يجب على عامله من قصاص
- باب في من قتل خطأ ولم يد
- باب الإمام وأولياء المقتول يطالبون بالدم وإن كانوا لا يرثونه
- باب رجل طرح شيئا في وسط الطريق
- باب الرجل يتحمل بالدية ثم يسأل فيها
- باب الإمام يكلم من وجب له حق في العفو والوكيل يعفو
- باب الجماعة يجني بعضهم على بعض
- باب بأي قتلة قتل نفسه يقتل
- باب كيف اليمين في القسامة
- باب في القسامة تؤخذ القود أو الدية
- باب إذا نكل المدعون عن اليمين المدعى عليهم يديه الإمام
- باب الرجل يقتل خطأ هل لزوجته من ديته ميراثا
- باب القاتل خطأ يرث
- باب حكم الحائط المائل
- باب خطأ الطبيب والبيطار
- باب الرجل يتصدق بجراحته
- باب إذا أحرق عبده بالنار أو مثل به
- باب جامع في الدية
- باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده
- باب وجوب حقن الدماء
- باب
- باب العاقلة
- باب على البطون لا الديوان
- باب فضل ما تؤدي العاقلة
- باب لم تعقل العاقلة النفس فقط
- باب القدر الذي يعقل قال القاضي: وثبت عن النبي ﷺ في الأخبار أنه " قضى بالدية على العاقلة، ولم يحفظ عنه أنها منجمة "، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح عنه القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية وجب التسليم للاتفاق، فإن لم يكن اتفاق وجب أن يكون
- باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: " قضى النبي ﷺ بالدية على العاقلة " والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ولا يجب عليه؛ إذ هو خطأ
- باب إذا قتل الذمي مسلما خطأ
- باب المسلم يقتل الذمي خطأ
- باب العاقلة إذا كانوا فقراء ومن العاقلة
- باب إذا قتل ساب النبي ﷺ فلا دية ولا قود
- باب لا تجني نفس إلا عليها، لا يؤخذ أحد بجناية غيره
- باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
- باب إذا أصيب قتيل بين قريتين أو بين قبيلتين على ما ينبغي أن يدعا دمه حدثنا ابن مصفا، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، حدثني عبيدة بن أبي المهاجر، عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " كان رجل يعمل بالسيئات وقتل
- باب في الرجل يريد أدب امرأته فيضرب الوجه فيعنت
- باب ذكر قول النبي ﷺ: " أعف الناس قتلة أهل الإيمان ونهي النبي ﷺ عن المثلة "
Sumber: al-Maktabah asy-Syamilah (no. 13018). Keberatan hak cipta? Hubungi kami.