Lewati ke konten

الديات لابن أبي عاصم · ابن أبي عاصم

hlm. 70

  1. باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: " قضى النبي ﷺ بالدية على العاقلة " والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ولا يجب عليه؛ إذ هو خطأ

بَابُ إِذَا قَتَلَ الْمَمْلُوكُ حُرًّا خَطَأً قَالَ الْقَاضِي: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ» وَالْعَاقِلَةُ الْعَصَبَةُ، وَالْعَبْدُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْقُطَ إِذْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ إِذْ هُوَ خَطَأٌ

Rujukan halaman ini: الديات لابن أبي عاصم، ص 70 (Shamela #13018, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.